16 - باب فيمن حبسهم العذر عن الجهاد
1623 - أخبرنا [أبو يعلى، حدثنا] (¬3) أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حميد. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: "إنَّ بِالْمَدِينَةِ لأقْوَاماً مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلا قَطَعْتُمْ مِنْ
¬__________
(¬1) في الأصلين "أبوين" وكذلك هي في صحيح ابن حبان والتصويب من مصادر التخريج.
(¬2) إسناده ضعيف، قال أحمد: "أحاديث دراج عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فيها ضعف". وهو في صحيح ابن حبان برقم (422) بتحقيقنا.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 2/ 163 - 164 برقم (2334)، والحاكم في المستدرك 2/ 103 - 104 - ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في السير 9/ 26 باب: الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو الله بإذن أهله- من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 137 - 138 باب: ما جاء في البر وحق الوالدين، وقال: "رواه أحمد، وإسناده حسن".
ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي 2/ 531 برقم (1402) مع التعليق عليه. وجامع الأصول 1/ 403.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في الجهاد (3004) باب: الجهاد بإذن الأبوين، ومسلم في البر (2549) باب: بر الوالدين. وصححه بن ابن حبان برقم (420، 421) بتحقيقنا.
كما يشهد له حديث عبد الله بن عمر عند أبي يعلى برقم (5724).
(¬3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر الإحسان، ومسند الموصلي.