كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

22 - باب الأخذ من الشعر والظفر
1481 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا سريج (¬1) بن يونس، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار. عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ لَمْ يَأخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا" (¬2).
¬__________
= وطوله.
والأقرب أن المراد بكل يوم: أي: أي يوم كان، فالمراد بيان أن الترجل لا يختص بيوم دوم يوم بل كل يوم في جوازه سواء، وإن كان الإفراط فيه لا ينبغي، بل التوسط هو المطلوب. وعلى هذا المعنى لو جعل كل يوم متعلقاً بمقدر هو خبر محذوف أي: وذلك جائز كل يوم كان أحسن ...... ".
وانظر "فتح الباري" 10/ 368، وشرح السنة 12/ 83 - 84، وشرح الموطأ للزرقاني 5/ 371.
(¬1) في (م): "شريح" وهو تحريف.
(¬2) إسناده صحيح، عبيدة بن حميد فصلنا القول فيه عند الحديث (7543) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 408 برقم (5453)، وفيه "من لم يأخذ شاربه ... ". وأخرجه الترمذي في الأدب (2762) باب: ما جاء في قص الشارب، من طريق أحمد بن منيع، وأخرجه النسائي في الطهارة 1/ 15 باب: قص الشارب- ومن طريقه هذه أخرجه الشهاب 1/ 230 برقم (358) - من طريق علي بن حجر، كلاهما حدثنا عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وليس عند النسائي (من) قبل "شاربه".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 4/ 366، 368، والنسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 192 برقم (3665)،- والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 325 من طريق =

الصفحة 23