كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= عثمان بن المغيرة- وهو ابن أبي زرعة- عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي ... ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه البيهقي 10/ 23.
وأخرجه أحمد 1/ 95، 132 من طريق وكيع، حدثنا سفيان، عن عثمان الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي ...
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 78 من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا هارون بن مسلم، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي ...
وانظر "تحفة الأشراف" 7/ 408برقم (10184)، وجامع الأصول 5/ 53.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/ 234 - 235، 249، وأبي داود في الصلاة (808) باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي في الجهاد (1701) باب: ما جاء في كراهية أن تنزى الحمير على الخيل، والنسائي في الطهارة 1/ 189 باب: الأمر بإسباغ الوضوء وفي الخيل 6/ 224 - 225 باب: التشديد في حمل الحمير على الخيل، والبيهقي في السبق والرمي 10/ 23، وانظر "جامع الأصول" 7/ 188 - 189.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 251 - 252: "يشبه أن يكون المعنى في ذلك- والله أعلم- أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع نماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب وعليها يجاهد العدو، وبها تحرز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب-صلى الله عليه وسلم-أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النفع والصلاح ... ".
إلى أن قال: "وما أرى هذا الرأي طائلا، فإن الله سبحانه قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فذكر البغال، وامتن علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير، وَأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لها، ونبه على ما فيها من الأرب والمنفعة.
والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقع به الامتنان، وقد استعمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-البغل واقتناه وركبه حضراً وسفراً، وكان يوم حنين على بغلته حين رمى المشركين بالحصباء، وقال: شاهت الوجوه فانهزموا، ولو كان مكروهاً لم يقتنه ولم يستعمله والله أعلم".