كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

قُلْتُ: هو فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ النَّهْيِ عَنْ قَتْل الذُّرِّيَّةِ (¬1)
¬__________
= منصور الكوسج قال: حدثنا النضر بن شميل.
وأخرجه ابن حبان- في الإحسان 7/ 139 - برقم (4767) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عون قال: حدثنا أبو عمار، قال: حدثنا الفضل بن موسى، كلاهما أخبرنا- النضر بن شميل قال: أخبرنا، والفضل قال: عن- محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وعند ابن حبان زيادة صيد حمار الوحش ورد النبي -صلى الله عليه وسلم-له لأنه محرم.
وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 103 برقم (7450) من طريق أحمد بن زهير التستري، حدثنا علي بن شعيب السمسار، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسَم، حدثنا المسعودي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، به.
وعند عبد الله بن أحمد، والطبراني أن النهي كان يوم خيبر. غير أن الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري 6/ 147 - 148: "ويؤكد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي من حديث رَبَاح بن الربيع الآتي (فقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفاً- خرجناه فيما سبق برقم (1656) - والعسيف- بمهملتين-: وفاء الأجير وزناً ومعنى.
وخالد أول مشاهده مع النبي -صلى الله عليه وسلم- غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين ... " وانظر بقية كلامه هناك.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 315 وقال: "رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني ... ورجال المسند رجال الصحيح". وانظر التعليق التالي.
(¬1) الحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2/ 282 برقم (2631)، وأحمد 4/ 37 - 38، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 4/ 71، 72، والحميدي 2/ 343 - 344 برقم (781، 782)، والبخاري في الجهاد (3012) باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ومسلم في الجهاد (1745) باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، وأبو داود في الجهاد (2672) باب: في قتل النساء، والترمذي في السير (1570) باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن أبي شيبة 12/ 388 برقم (14083) - ومن طريق ابن أي شيبة أخرجه ابن ماجة في الجهاد (2839) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، وابن حبان في الإحسان 7/ 139 برقم (4766) -، والطحاوي في =

الصفحة 259