كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
1670 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع.
¬__________
= سقط من إسناده "أنبانا" بين "أبي خيثمة" وبين "حفص بن غياث". كما تحرفت فيه "خيبر" إلي "حنين".
وعمير مولى آبي اللحم الغفاري، قال ابن الأثير فيِ "أسد الغابة" 4/ 284: "شهد خيبر وهو مملوك، فلم يسهم له النبي -صلى الله عليه وسلم-ولكنه رَضخَ له من خرثي المتاع، أعطاه سيفاً تقلده".
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 466 برقم (18733) باب: غزوة خيبر، والدارمي في السير 2/ 236 باب: في سهام العبيد الصبيان، من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 239 برقم (1167) من طريق ابن المبارك، عن عبد الله بن عتبة الحضرمي، وأخرجه أحمد 5/ 223 ومن طريق أحمد هذه أخرجه، أبو داود في الجهاد (2730) باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، والحاكم 2/ 131 - والترمذي في السير (1557) باب: هل يسهم للعبد؟ - ومن طريق الترمذي هذه أورده ابن الأثير في "أسد - الغابة" 4/ 284 - ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 242، والنسائي في الطب- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 208 برقم (10898) - من طريق بشر بن المفضل، وأخرجه أحمد 5/ 25 من طريق ربعي بن إِبراهيم أخِي إسماعيل بن علية، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق،
وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2855) باب: العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، من طريق علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، جميعهم عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ، به. وقال أبو داود:" معناه أنه لم يسهم له".
وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا يُسْهَم للمملوك، ولكن يُرْضَخ له بشيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 208 برقم (10898)، وجامع الأصول 2/ 674، ونيل الأوطار 8/ 113 - 115، و"معالم السنن" 2/ 307.