كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

42 - باب
3 - 167 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر بمرو (¬1)، حدثنا علي بن حجر السعدي (¬2)، حدثنا ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- إذَا أتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأعْطَى الأهِلَ حظين، وَأعْطَى الْعَزِبَ حَظاً (¬3).
¬__________
= القفل أشق، والخطر فيه أعظم". وانظر النهاية 1/ 103.
(¬1) تقدم عند الحديث (1094) وما ظفرت له بترجمة.
(¬2) السعدي- بفتح- السين، وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى عدة من القبائل، وأما هذه فهي نسبة إلى سعد من فى عبد شمس بن سعد بن زيد بن مناه ... انظر الأنساب 7/ 82 - 85، واللباب2/ 117 - 119.
(¬3) شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 7/ 153 برقم (4796).
وقال ابن حبان: "يشبه أن يكون المصطفى -صلى الله عليه وسلم-إذا أتاه الفيء كان يقسمه من يومه، ثم يعطي الأهل حظين، والعزب حظاً من خمس خمسه، لا لأنه كان يحكم بينهم في الفيء على العزوبة والتأهل".
وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 171 برقم (2356) من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 348 برقم (13051) باب: ما قالوا في الفيء يفضل فيه الأهل على الأعزب، من طريق معمر بن بشر، وأخرجه أحمد 6/ 29 من طريق يحيى بن آدم، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (2953) باب: في قسم الفيء، من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 356 باب: الاختيار في التعجيل بقسمة قال الفيء إذا اجتمع، من طريق ... العلاء بن عبد الجبار، جميعهم حدثنا عبد الله بن المبارك، به. =

الصفحة 278