كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن حنش بن عبد الله السبائى (¬1). عَنْ رُويفعِ بْنِ ثَابتٍ الأنصَارِي: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ عَامَ خيبر:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، فَلا يَأْخُذَنَّ دابَّةً مِنَ الْمَغانم فَيَرْكَبَهَا حَتى إِذَا أعْجَفَهَا، ردَّها فِيَ الْمَغَانِمِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَلْبَسَنَّ ثَوْباً مِنَ الْمَغَانِمِ حَتى إذَا أخْلَقَهُ، ردَّه فِي المغانم" (¬2).
¬__________
(¬1) السبائي- ويقال أيضاً السبئي -بفتح السين المهملة، والباء المنقوطة بواحدة من تحت، هذه النسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ... وانظر الأنساب 7/ 23 - 26، واللباب 2/ 98.
(¬2) إسناده جيد، ربيعه بن سليم- أو ابن أبي سليم- ترجمه البخاري في الكبير 3/ 290 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 477، ووثقه ابن حبان 6/ 301، وحسنن الترمذي حديثه، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح، ويحيى بن أيوب هو الغافقي، المصري. والحديث في الإحسان 7/ 169 - 170 برقم (4835) وعنده زيادة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِيَنَّ ماءه ولد غيره" في أول الحديث.
وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفقرة السابقة منه، في النكاح (1131) باب: ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، من طريق عمر بن حفص الشيباني، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 251 باب: الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم، من طريق يونس، وأخرجه البيهقي في السير 9/ 62 باب: أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواية البيهقي تجمع الفقرات الثلاث، أما رواية الطحاوي فهي مثل رواية الموارد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت".
وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه 2/ 312 - 313 برقم (2722) - ومن طريق =