كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
1678 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬1).
46 - باب النهي عن النهبة
1679 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب. عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكمِ- وَكَان، شَهِدَ حُنَيْناً- قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ حُنَيْنٍ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ (¬2).
¬__________
= غل في الغنيمة، من طريق محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/ 213 من طريق عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الله بن شوذب، به.
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 347 برقم (8838)، وجامع الأصول 8/ 718، ونيل الأوطار 8/ 138 - 140.
وقال الشوكاني: "وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أنه لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيراً".
(¬1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 174 برقم (4838)، وانظر الحديث السابق.
(¬2) إسناده حسن من أجل شريك، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، وقد توبع عليه كما يتبين من مصادر التخريج. وهو في الإحسان 7/ 305 برقم (5147).
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (3938) باب: النهي عن النهبة، والطبراني في الكبير 2/ 84 برقم (1378) من طريق أبي الأحوص، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 83 برقم (1375، 1379)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 49 باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في =