كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
47 - باب النهي عن الغدر
1681 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا شعبة، عن أبي الفَيْضِ، عن سُلَيْم ابن عامر قال: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيةَ وبَيْنَ الرُّومِ عهد (¬1)، وَكَانَ يَسِيرُ وَهُوَ يُريدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أنْ يَغْدِرَ بِهِمْ (¬2)، فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ: الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ، لاَ غَدْرَ!. فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَألْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إذَا كَانَ بَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فلا تُحَلَّ عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا، أوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمَ علَى سَوَاءٍ" (¬3).
¬__________
(¬1) في الإحسان "عقد".
(¬2) في الإحسان: "يغير عليهم".
(¬3) إسناده صحيح، محمد بن يزيد هو الكلاعي، وأبو الفيض هو موسى بن أيوب.
والحديث في الإحسان 7/ 182 برقم (4851).
وأخرجه الطيالسي 1/ 240 برقم (1175) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.
ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه الترمذي في السير (1580) باب: ما جاء في الغدر.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أبو عبيد في الأموال برقم (448) من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أحمد 4/ 111،113 من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه أحمد أيضاً 4/ 113 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 459 برقم (15155)، وأحمد 4/ 385 - 386 من طريق وكيع، =