كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه ابن ماجة (2689)، والبخاري في التاريخ 3/ 323 من طريق أبي ليلى، عن أبي عكاشة الهمداني، عن رفاعة البجلي، عن سليمان بن صرد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله" وهذا نص المرفوع عند ابن ماجة.
وأبو عكاشة مجهول. وقال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1628 بعد أن ذكر حديث عمرو بن الحمق، وحديث سليمان بن صرد: "والأول أشبه بالصواب، فإن حديث عمرو بن الحمق محفوظ في هذا الباب".
وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 149 - 150، وتاريخ البخاري الكبير 3/ 322 - 323، وجامع الأصول 2/ 648.
ويشهد لحديثنا هذا حديث معاذ بن جبل عند أبي نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 324 - 325 ولفظه:" من أمن رجلاً على دمه ثم قتله، وجبت له النار، وإن كان المقتول كافراً".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عطاء وجابر ومعاذ، لا أعلم عنه راوياً غير ابن جريح. ومشهور هذا الحديث من حديث عمرو بن الحمق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-".

الصفحة 292