كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= (4750) في مسند الموصلي، وعبد العزيز بن معاوية، قال الدارقطني: "لا بأس
به". وقال الخطيب: "ليس بمدفوع عن الصدق".
وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 397 - 398 واستنكر له حديث "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" فقال: "هذا حديث منكر لا أجل له، ولعله أدخل عليه فحدث به. فأما غير هذا الحديث من حديثه فيشبه حديث الأثبات". وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي. وانظر "تاريخ الثقات" للعجلي ص (306) برقم (1020).
وأما عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش فليس من رجال مسلم، وهو حسن الحديث أيضاً، والله أعلم.
وأخرجه أيضاً- مقتصراً على الفقرتين الأخيرتين: الثالثة، والرابعة- الحاكم 3/ 49 - ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 315 باب: كراهية النفل من هذا الوجه- من طريق دعلج بن أحمد السجزي، حدثنا عبد العزيز بن معاوية، حدثنا محمد بن جهضم، بهذا الإسناد.
وقال الحافظ الذهبي: "رواه عيسى بن سنان، عن يعلى بن شداد، عن عبادة".
وأخرجه أحمد 5/ 318، 319، 323 - 324، والبيهقي 6/ 303، 315 باب: بيان مصرف خمس الخمس، وباب: كراهية النفل من هذا الوجه، من طريق معاوية ابن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، بهذا الإسناد.
واقتصرت رواية أحمد 5/ 323 - 324 على الفقرات الأولى والثانية، والرابعة، وأما باقي الروايات فاقتصرت على الفقرة الثالثة.
وأخرجه النسائي في قسم الفيء 7/ 131 من طريق عمرو بن يحيى بن الحارث، حدثنا محبوب بن موسى، أنبأنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش، به. مقتصراً على الفقرة الثالثة.
وأخرجه الحاكم 2/ 136 - ومن طريقه أخرجه البيهقي 6/ 315 والواحدي في "أسباب النزول" ص (173) من طريقين (ابن أبي الزناد عند الواحدي، ومحمد بن إسحاق عند الحاكم)، عن عبد الرحمن بن الحارث، به.
وعند الحاكم: "عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، =