كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
6 - باب في أسرى بدر
1694 - أخبرنا حاجب بن أَرْكين بدمشق، حدثنا رزق الله بن موسى، حدثنا أبو داود الْحَفَرِيّ (¬1)، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان بن سعيد، عن هشام بن حسان (¬2)، عن ابن سيرين، عن عَبِيدَةَ. عَنْ عَلِي بْنِ أبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أنَّ جبْرِيلَ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ- هَبَطَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَهُ:" خَيِّرْهُمْ- يَعْنِي أَصْحَابَهُ- فى الأسَارَى: إنْ شَاؤُوا الْقَتْلَ، وَإِنْ شَاؤُوا الْفِدَاءَ، عَلَى أَنْ يُقْتَلَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ مِنْهُمْ عِدَّتُهُمْ". قَالُوا: الْفِدَاءَ، وُيقْتَلُ مِنا عِدَّتُهُمْ (¬3).
¬__________
= ويشهد لهذه الفقرة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/ 184، وأبي داود في الجهاد (2694) باب: في فداء الأسير بالمال، والنسائي في قسم الفيء 7/ 131 - 132، والبيهقي 6/ 336 - 337.
ويشهد لها أيضاً حديث العرباض بن سارية عند أحمد 4/ 127 - 128، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 337 باب: ما جاء في الغلول، وقال: "رواه أحمد، والطبراني، والبزار، وفيه أم حبيبة قلت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات".
نقول: هي على شرط ابن حبان، وقال الحافظ في تقريبه: "مقبولة".
وأما الفقرة الرابعة فقد أخرجها الدارمي في السير 2/ 229 باب: في كراهية الأنفال ... من طريق محمد بن عيينة، حدثنا أبو إسحاق الفزارى، عن عبد الرحمن ابن عياش، بهذا الإسناد. وانظر تفسير الطبري 9/ 172، ونيل الأوطار 7/ 89، ومصنف ابن أبي شيبة 12/ 324 برقم (12961) فهو شاهد للفقرة الثالثة.
(¬1) في الأصلين "الجعدي" وهو خطأ. وانظر تعليقنا على الحديث السابق برقم (1607).
(¬2) تحرفت في الإحسان إلى "سنان".
(¬3) إسناده جيد، رزق الله بن موسى البغدادي ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح =