كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

وَكَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُعْطِي كُل امْرأةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقاً (¬1) مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب غَشُوا الْمُسْلِمِينَ وَألْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاَب: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ، فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَاَ عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لا تُخْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أقَرَّنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَأبُو بَكْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أتُرَانِي سَقَطَ عَنِّي قَوْلُ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كَيْفَ بِكَ إِذَا أفْضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْماً، ثُمّ يَوْماً". وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ (¬2).
¬__________
(¬1) الوَسْقُ: ستون صاعاً. وقال الخليل: "الوسق حمل البعير، والوِقر: حمل البغل".
(¬2) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 7/ 316 - 317 برقم (5176).
وأخرجه البيهقي في السير 9/ 137 باب: من رأى قسمة الأراضي المفتوحة ومن لم يرها، وفي "دلائل النبوة" 4/ 229 - 231 من طريق ... يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، بهذا الإِسناد.
ومن طريق البيهقي السابقة أورده الحافظ ابن كثير في التفسير 3/ 377 - 379، وقال: "قال البيهقي: وعلقه البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة.
قلت- القائل: ابن كثير-: ولم أره في الأطراف، فالله أعلم".
نقول: قال البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 231: "استشهد البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة".
وعلقه البخاري في الشروط (2730) باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، بقوله: "رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله- أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- اختصره". =

الصفحة 321