كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وقد أورده بطوله ابن الأثير في "جامع الأصول" 2/ 642 - 643 عن ابن عمر، ونسبه إلى البخاري، وإلى أبي داود.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 329: "وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جداً إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من (مستخرج البرقاني) كعادته، وذهل عن عزوه إليه.
وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان يطوله تارة، ويرويه تارة مختصراً". وانظر "زاد المعاد" 3/ 326.
وأخرجه أبو داود -مختصراً- في الخراج والإمارة (3006) باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة، به. وروايته تتضمن الجزء الأول من الحديث المتعلق بإجلاء اليهود ثم الاتفاق على المزارعة بالشطر، وعلى قوله: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير".
وانظر" تحفة الأشراف" 6/ 133 برقم (7877).
وأخرج ما يتعلق بالمزارعة بالشطر بروايات: البخاري في الحرث والمزارعة (2328) باب: المزارعة بالشطر وغيره، من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا أَنس بن عياض، وأخرجه أحمد 2/ 17، والبخاري في الحرث والمزارعة (2329) باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة، ومسلم في المساقاة (1551) باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود في البيوع (3408) باب: في المساقاة، والدارمي في البيوع 2/ 275 باب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم-عامل خيبر، من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري في المزارعة (2331) باب: المزارعة مع اليهود، من طريق محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، وأخرجه مسلم في المساقاة (1551) (2) من طريق علي بن مسهر، وأخرجه أحمد 2/ 22، ومسلم (1551) (3) من طريق ابن نمير، وأخرجه أحمد 2/ 37 من طريق حماد بن أسامة، جميعهم أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.