كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه البخاري في الإجارة (2285) باب: إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، وفي الشركة (2499) باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط (2720) باب: الشروط في المعاملة، وفي المغازي (4248) باب: معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 251 برقم (2177) -، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء.
وأخرجه مسلم (1551) (4) من طريق أبي الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي.
وأخرجه مسلم (1551) (5)، وأبو داود (3409) من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، وأخرجه البخاري في الحرث والمزاِرعة (2338) باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله- ولم يذكر أجلاً معلوماً- فهما على تراضيهما، وفي فرض الخمس (3152) باب: ما كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم، ومسلم (1551) (6)، والبيهقي في الجزية 9/ 207 باب: ألاَّ يسكن أرض الحجاز مشرك، من طريق موسى ابن عقبة، جميعهم عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرج ما يتعلق بخرص الثمار مختصراً: أحمد 2/ 24 من طريق وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر ...
وهذا إسناد حسن، عبد الله بن عمر العمري بينا أنه حسن الحديث عند الحديث المتقدم برقم (1641).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 121 باب: المزارعة، وقال: "رواه أحمد وفيه العمري- تحرفت إلى المعمري- وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.
ويشهد له حديث جابر عند أبي داود في البيوع والإِجارات (3414، 3415) باب: في الخرص، وإسناده صحيح.
وانظر أيضاً حديث عائشة عند أبي داود في الزكاة (1606) باب: متى يخرص الثمر، وفي البيوع (3413)، والدارقطني 2/ 132 - 134 وقد أورد الاختلاف فيه.
وأخرج الفقرة الثالثة منه والمتعلقة برؤيته -صلى الله عليه وسلم- الخضرة في عيني صفية: =