كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= فقالوا: نبي، وابن عم كريم. فقال: (لا تَثْريبَ عَلَيْكمُ الْيَوْمَ يَغْفِر الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ). (ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين الله ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج). ثم ذكر الحديث في وضع الدماء، والربا، وتحريم مكة. ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم ... ". وذكر الحديث إلى آخره مع زيادة ليست عندنا.
وأخرج فقرات منه تختلف طولاً وقصراً: ابن أبي شيبة في مصنفة 14/ 487 برقم (18750)، وأحمد 2/ 207 من طريق يزيد بن هارون- ولم ينسبه أحمد-.
وأخرجه أحمد 2/ 179، 212 - 213 من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الوهاب ابن عطاء، وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 86 من طريق ... أبي الأزهر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، جميعهم: حدثنا عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق، وهو حديث حسن، وقد فصلنا القول فيه عند أبي يعلى برقم (5762).
وذكر الهيثمي عدداً من فقراته في "مجمع الزوائد" 6/ 177 - 178 باب: غزوة الفتح وقال: "قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه- رواه الطبراني ورجاله ثقات".
وأخرجه أحمد 2/ 187 من طريق أبي كامل، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أعتى الناس على الله -عز وجل- من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية".
وذكره صاحب الكنز 15/ 28 برقم (39925) ونسبه إلى أحمد. وأخرجه الترمذي في الفرائض (2114) باب: ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: أيما زجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث". =