كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
1501 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عمير ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬1).
5 - باب فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه
1502 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار.
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ" (¬2).
¬__________
= "تحفة الأشراف" 7/ 298 برقم (9904) - من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية القرظي.
وعند الحميدي: "عن مجاهد قال: سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول ... ".
وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 155 من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي معمر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، حدثني ابنا قريظة ...... وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 8/ 278 - 279.
وقال ابن الأثير: "أراد بالإنبات نبات شعر العانة، فجعله علامة للبلوغ، وليس ذلك حداً عند أكثر أهل العلم الله في أهل الشرك، لأنه لا يوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية. وقال أحمد: الإنبات حدثنى معتبر تقام به الحدود على من أنبت من المسلمين، ويحكى مثله عن مالك".
(¬1) رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن وهو موصوف بالتدليس، والحديث في الإحسان
7/ 137 برقم (4760)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.
(¬2) قال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 450:"سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث =