كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
فَقَالَ رَافعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لا قَطْعَ فى ثَمَرٍ وَلا كثر" (*) (¬1).
¬__________
(*) الكثير -بفتح الكاف والثاء المثلثة من فوق-: جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة، يستخرج منه الكافور.
(¬1) إسناده صحيح، عبد الجبار بن العلاء بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (427).
وهو في الإحسان 6/ 318 برقم (4449).
وأخرجه الحميدي 1/ 199 برقم (407)، والشافعي في أيام الأم 6/ 133 باب: في الثمر الرطب يسرق- ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 172 باب: سرقة الثمر والكثر، والبيهقي في السرقة 8/ 263 باب: القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز- من طريق سفيان- نسبه الشافعي فقال: ابن عيينة-.
وأخرجه النسائي مختصراً في السارق 8/ 88 باب: ما لا قطع فيه، من طريق أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء، وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2593) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر، من طريق علي بن محمد، وأخرجه الدارمي في الحدود 2/ 174 باب: ما لا يقطع فيه من الثمار، من طريق إسحاق، جميعهم حدثنا وكيع، عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 301 برقم (1535) من طريق زهير بن محمد، وأخرجه الترمذي في الحدود (1449) باب: ما لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي 8/ 87 - 88 من طريق قتيبة، حدثنا الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.
وقال الترمذي: "هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو رواية الليث بن سعد.
وروى مالك بن أَنس، وغير واحد هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حبان".
وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 228: "وهو حديث حسن صحيح, وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه".