كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

6 - باب الحد كفارة
1506 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَالَ:" مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ- أَوْ مِنْهُنَّ (¬1) - حَدَّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَة. وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَآَمْرُهُ إلَى الله: إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ" (¬2).
¬__________
ثمر ولا كثر، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود في الحدود (4390)، والترمذي في البيوع (1289)، وابن ماجة (2596). وانظر" نصب الراية" 3/ 361 - 362، ونيل الأوطار 7/ 300 - 302، والدراية 2/ 109، وتلخيص الحبير 4/ 265 وبداية المجتهد 2/ 484 - 485.
(¬1) في الأصلين: "ومنهن".
(¬2) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي لم يدرك عبادة بن الصامت. والحديث في الإحسان 6/ 294 برقم (4388) وقد تحرفت فيه "فعجلت" إلى "فجعلت". وعنده "وإن شاء عذبه". بدل "وإن شاء عفا عنه". وهو ليس على شرط الهيثمي كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه أحمد 5/ 313 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا خالد الحذاء،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه- بروايات- أحمد 5/ 313، ومسلم في الحدود (1709) (43) من طريق هشيم، وأخرجه أحمد 5/ 313، 320 من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2603) باب: الحد كفارة، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي، جميعهم عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، =

الصفحة 58