كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

10 - باب حد الزنا
1511 - أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم (¬1)، قال: وحدثنا الحُسَيْن بن سعيد (¬2) ابن بنت علي بن الحسين بن واقد، حدثنا جدي علي بن الحسين بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَباس أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ، فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمنِ، وَذلِكَ قَوْلُ الله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15] فَكَانَ مِمَّا أخفوا آيَةُ الرَّجْم (¬3).
¬__________
= وانظر "جامع الأصول" 2/ 616، ونصب الراية 3/ 407 - 408، ونيل الأوطار
8/ 74 - 76.
وقال الحافظ في الفتح 6/ 150 - 151: "وفي هذا الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود وغيرها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمَّن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضاً .... ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "علقه البخاري باختصار".
(¬1) ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(¬2) في الأصلين (الحسن بن سعد) وهو تحريف، وانظر ترجمة علي بن واقد في تهذيب الكمال.
(¬3) شيخ ابن حبان أحمد بن الحارث بن محمد، وشيخه الحسين بن سعيد ما عرفتهما، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 6/ 302 برقم (4413). وأخرجه النسائي في الرجم- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 178 برقم (6269) - من طريق محمد بن عقيل، =

الصفحة 66