كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ إنّهُ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُم إنّهُ كَفَّنَهَا، وصلى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا. فَبَلَغَ نَبِيِّ الله -صلى الله عليه وسلم- مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ" (¬1).
1513 - أخبرنا عبد الله بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أنبأنا أبو الزبير: أن عبد الرحمن بن الصامت- ابن عم أبي هريرة- أخبره: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ اْلأسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَاماً، وَفِي ذلِكَ (114/ 1) يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، حَتَّى أَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:" أَنِكْتَهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ.
¬__________
(¬1) إسناده ضعيف، أبو المليح الرقي لم يسمع أبا موسى الأشعري، وما علمنا في حدود
اطلاعنا سماعاً لعبد الملك بن عمير من أي المليح أيضاً والله أعلم.
والحديث في الإحسان 6/ 307 - 308 برقم (4425) وما وقعت عليه عند غيره.
ويشهد له حديث عمران بن حصين عند أحمد 4/ 435، 437، 440، ومسلم في الحدود (1696) باب: من اعترف على نفسه بالزنى، وأبي داود في الحدود (4440) باب: المرأة التي أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجمها من جهينة، والترمذي في الحدود (1435) باب: تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، والنسائي في الجنائز 63/ 4 باب: الصلاة على المرجوم، والبيهقي في الجنائز 4/ 18 باب: الصلاة على من قتلته الحدود. وانظر جامع الأصول 3/ 533.
كما يشهد له حديث أَنس عند الطبراني في الصغير 1/ 193، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 268 - 269: "رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، عن شيخه علي بن أحمد بن النضر، ضعفه الدارقطني. وقال أحمد بن كامل القاضي: لا أعلمه ذم في الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح".