كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
إبراهيم، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا سَكِرَ الرَجُلُ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِن سَكِرَ، فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ الرَّابِعَةَ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. والحديث في الإحسان
6/ 310 برقم (4430).
وقال الحافظ ابن حبان: "معناه: إذا استحل شربه ولم يقبل تحريم النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
وأخرجه النسائي في الأشربة 8/ 313 - 314 باب: ذكر الروايات المغلظات في
شرب الخمر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه في الحدود (2572) باب: من شرب الخمر مراراً، وابن حزم في "المحلى"11/ 367 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 352 - 303 برقم (1540) - ومن طريقه هذه أخرجه، البيهقي في الأشربة 8/ 313 باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له- من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه أحمد 2/ 291، 504، وأبو داود في الحدود (4484) باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والبيهقي 8/ 313 من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه الدارمي في الأشربة 2/ 115 باب: العقوبة في شرب الخمر، من طريق عاصم بن علي. وأخرجه الطحاوى في "شرح معاني الآثار" 3/ 159 باب: من سكر أربع مرات، ما حَدُّهُ؟. من طريق بشر بن عمرو الزهراني، وخالد بن عبد الرحمن. وأخرجه الحاكم 4/ 371 من طريق ... القعنبي، جميعهم حدثنا ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال أبو داود: "وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن
النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. =