كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

1518 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (114/ 2)
¬__________
= قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نُعْم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشريد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفي حديث الجدلي، عن معاوية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه".
وقال الإمام أحمد في المسند 2/ 291 بعد تخريجه هذا الحديث:" قال الزهري:
فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله".
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 380 برقم (13549) من طريق معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وعنده زيادة: "فقال ابن المنكدر: قد ترك ذلك بعد، قد أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك".
ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 2/ 280، وابن حزم في "المحلى" 11/ 366، والحازمي في "الاعتبار" ص (368). ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 4/ 371 - 372 وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 4/ 371 من طريق ... عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا سعيد، عن سهيل، بالإسناد السابق. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "جامع الأصول" 3/ 587، وفتح الباري 12/ 75 - 81، ونصب الراية 346/ 3 - 352، و "المحلى" 11/ 365 - 370، والاعتبار للحازمي ص (365 - 368)، والحديثين التاليين، وتعليقنا المطول على الحديث (7363) في مسند أبي يعلى الموصلي. ونيل الأوطار 7/ 325 - 327، وتحفة الأشراف 10/ 458 برقم (14948).

الصفحة 73