كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَةً
¬__________
= (2522)، والبيهقي في القسامة 8/ 133 باب: ما جاء في إثم من قتل ذمياً بغير جرم يوجب القتل، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، به. ولفظ أحمد:" إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله -تبارك وتعالى -عليه الجنة ورائحتها أن يجدها".
وأخرجه الطيالسي 1/ 290 برقم (1470) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجزية 9/ 231 باب: الوفاء بالعهد- من طريق عيينة، عن أبيه، عن أبي بكرة، به. بلفظ: "من قاتل معاهداً في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة".
وأخرجه أحمد 5/ 36، وأبو داود في الجهاد (2760) باب: في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد، والدارمي في السير 2/ 235 - 236 باب: في النهي عن قتل المعاهد، والحاكم 2/ 142 من طرق عن عيينة، بالإسناد السابق، والمتن نفسه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/ 52، والبيهقي في الجزية 9/ 205 باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئاً ... من طريق سفيان- ونسبه البيهقي فقال: الثوري-.
وأخرجه النسائي 8/ 26 من طريق الحسين بن حريث، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن يونس بن عبيد، حدثني الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة العجلي، عن أبي بكرة، به. وهذه هي الطريق الآتية برقم (1532)، وهو إسناد صحيح. ولفظ النسائي: "من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها".
وأخرجه أحمد 5/ 50 من طريق هوذة بن علي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، به. وانظر "جامع الأصول" 2/ 650 والطريقين التاليين. وفتح الباري 6/ 270، و 2/ 260.
ويشهد له حديث أبي هريرة وقد خرجناه في المسند 11/ 335 برقم (6452)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الجزية والموادعة (3166) باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد.
وقال الحافظ ابن حبان: "هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة، يريد جنة =