كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي متأخر عن ذاك". ولم يورد الذهبي في كاشفه عنه شيئاً. نقول: لا يعل الطريق الأول بهذه الطريق لأن أبا نضرة كثير الحديث، فقد يكون سمعه من الطفاوي أولاً، ثم طلب العلو فسمعه من أبي هريرة، وأداه من الطريقين، والله أعلم.
وأخرجه أحمد 2/ 540 - 541، وأبو داود في النكاح (2174) باب: ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله مطولاً جداً، وفي الحمام (4019) باب: ما جاء في التعري، والترمذي- مقتصراً على ما يتعلق بالطيب- في الأدب (2788) باب: طيب الرجال، ما بعده بدون رقم، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وأخرجه أبو داود (2174) من طريق موسى، حدثنا حماد، كلاهما عن سعيد الجريري، بالإسناد السابق.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي ...... وحديث إسماعيل ابن إبراهيم أتم وأطول".
وأخرجه أحمد 2/ 325 - 326 من طريق أسود بن عامر وأخرجه الطبراني في الصغير 1/ 233 من طريق ... أحمد بن عبد الله بن يونس، كلاهما أخبرنا أبو بكر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل". وهذا لفظ أحمد.
وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.
وقال الطبراني: "لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام، ولا عنه إلا أبو بكر، تفرد به ابن يونس".
وأخرجه أحمد 2/ 497 من طريق هاشم، حدثنا المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: لا أعلمه الله عن النبي-صلى الله عليه وسلم - ... وهذا إسناد منقطع: الحسن لم يسمع من أبي هريرة والله أعلم. وانظر المراسيل ص (34 - 35).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 102 باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر الضرير، وفي الميزان: محمد بن عثمان بن سعيد =