كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود (4107) من طريق محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (4110) من طريق محمودِ بن خالد، حدثنا عمر، عن الأوزاعي - في هذه القصة فقيل: يا رسول الله، إنه إذاً يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين يسأل، ثم يرجع.
ويشهد له حديث أم سلمة عند البخاري في النكاح (5235) باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان عندها- وفي البيت مخنث-فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً، أدلك على ابنه غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يدخلن هذا عليكم". وانظره في مسند الموصلى برقم (6960) مع التعليق عليه.
وقال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 333 - 334: "في رواية سفيان: (عن هشام في غزوة الطائف، عن أمها أم سلمة)، هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عروة، وهو المحفوظ.
وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية (عن هشام: أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أم سلمة أخبرتها).
وخالفهم حماد بن سلمة، عن هشام فقال: عن أبيه، عن عمرو بن أبي سلمة.
وقال معمر: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه معمر أيضاً عن الزهري، عن عروة. وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحداً، أخرجها النسائي.
ررواية معمر، عن الزهري عند مسلم، وأبي داود". انظر جامع الأصول 6/ 662.
وفي الباب أيضاً عن سعد بن أبي وقاص برقم (758) في مسند الموصلى. وانظر حديث أبي هريرة برقم (6126) في المسند المذكور. ومصنف عبد الرزاق 11/ 242 - 243.

الصفحة 253