كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)
22 - باب الاستئذان
1965 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "رَسُولُ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلَ إِذْنُهُ" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني، والحديث في الإحسان 7/ 526 برقم
(5781).
وأخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 340 باب: الرجل يدعى أيكون ذلك إذناً له؟. والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 322، من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي أيضاً 8/ 340 من طريقين: حدثنا علي بن عثمان، حدثنا حماد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الأدب (5189) باب: في الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه، والبخاري في الأدب المفرد 2/ 525 برقم (1076) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (5190)، والبخاري في الأدب المفرد 2/ 524 برقم (1075) من طريق عبد الأعلى، وأخرجه البيهقي 8/ 340، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 2 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، فإن ذلك له إذن". وهذا لفظ أبي داود.
وقال أبو علي اللؤلؤي: "سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع" وعلقه البخاري في الاسثئذان قبل الحديث (6246) باب: إذا دعي الرجل فجاء =