كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= 5/ 257 باب: كراهية السفر وحده، من طريق أبي الوليد، وأخرجه البخاري (2998)، والبيهقي 5/ 257 من طريق أبي نعيم، وأخرجه الدارمي في الاستئذان 2/ 289 باب: إن الواحد في السفر شيطان، من طريق الهيثم بن جميل، وأخرجه ابن خزيمة 4/ 151 برقم (2569)، والحاكم 2/ 101 من طريق بشر بن المفضل، وأخرجه ابن خزيمة (2569) من طريق الزعفراني، حدثنا يحيى بن عباد، جميعهم: حدثنا عاصم بن محمد، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله، وهو ثقة صدوق".
نقول: في قول الترمذي نظر، لأن عمر بن محمد أخا عاصم قد رواه أيضاً عن أبيه كما يتبين من مصادر التخريج.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وليس لاستدراكه محل لأنه عند البخاري كما تقدم.
وأخرجه أحمد 2/ 111 - 112 - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 359 برقم (13339) - من طريق مؤمل، وأخرجه النسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 38 برقم (7419) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، عن محمد بن ربيعة، كلاهما عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، به.
وقال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: قد سمع مؤمل من عمر- تحرفت فيه إلى: عمرو- بن محمد بن زيد، يعني: أحاديث، وسمع أيضاً من ابن جريج".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح البارى" 6/ 138: قال ابن المنير: "السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر. فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم الله بالانفراد كإرسأل الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك".
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة =