كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)
1973 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن [أبي] (¬1) الأسود. عَنْ أبِي ذَرٍّ: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ، فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلا، فَلْيَضْطَجِعْ" (¬2).
¬__________
= جارية بن قدامة: أخبرني عم أبي أنه قال للنبي-صلى الله عليه وسلم- ... فانظره لتمام التخريج، وانظر الحديث السابق، والحديث اللاحق.
(¬1) سقط ما بين حاصرتين من الأصلين.
(¬2) رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أبو حرب بن أبي الأسود لم يدرك أبا ذر. والحديث في
الإحسان 7/ 479 برقم (5659).
وأخرجه أبو داود في الأدب (4782) باب: ما يقال عند الغضب، من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 162 برقم (3584).
وأخرجه أحمد مطولاً 5/ 152 من طريق أبي معاوية، حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن أبي ذر، به. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود (4783) من طريق وهب بن بقية، عن خالد، عن داود، عن بكر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-بعث أبا ذر، بهذا الحديث، وقال: "وهذا أصح الحديثين".
يعني: أن المرسل أصح.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 70 - 71 باب: ما يقول ويفعل إذا غضب، وقال: "قلت: رواه أبو داود باختصار القصة- دون ذكر أبي الأسود- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وانظر "تحفة الأشراف" 9/ 193 برقم (12001)،
وجامع الأصول 8/ 440.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 108: "القائم متهيء للحركة والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما. فيشبه أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم-إنما أمره بالقعود والاضطجاع لئلا تبدر من في حال قيامه وقعوده بادرة
يندم =