كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)

33 - باب النهي عن سب الأموات
983؟ - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا علي بن هاشم، ووكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ، فَدَعُوهُ" (¬1).
¬__________
= عليه دينه، أو يدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخاطبة مؤذية". وانظر "روضة العقلاء" لابن حبان ص (204، 208). ومعالم السنن للخطابي 4/ 122 - 124.
(¬1) إسناده صحيح، وعلي بن هاشم هو ابن البريد العائذي. وهو في الإحسان 5/ 10 برقم (3008).
وأخرجه أبو داود في الأدب (4899) باب: في النهي عن سب الموتى، من طريق زهير بن حرب، حدثنا وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 360 من طريق ... الفضل بن زياد، حدثنا علي بن هاشم، به. وعنده "إذا مات أحدكم ... ".
وإخرجه الدارمي في النكاح 2/ 159 باب: في حسن معاشرة النساء، من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، به.
وأخرجه الترمذي في المناقب (3892) باب: في فضل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- من طريق محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن يوسف، بالإِسناد السابق.
وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري- ما أقل من رواه عن الثوري- وروي هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل". وهذا لا يضره ما دام من رفعهُ ثقة.
وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 2/ 346 من طريق أبي داود الطيالسي، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن هشام، به.
وهو في تحفة الأشراف 12/ 216 برقم (17282)، وجامع الأصول 10/ 765. =

الصفحة 284