كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)
48 - باب وسم الدواب
2003 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير.
أَنَّه سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، يَفُورُ مِنْخَرَاهُ مِنْ دَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هذَا". ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ (¬1).
¬__________
= وأخرجه أحمد 3/ 441 من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، به.
وأخرجه أحمد 3/ 440 من طريق حجاج، حدثنا ليث، وأخرجه أحمد 3/ 439، 440 من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 193 برقم (432) من طريق رشدين، جميعهم عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أَنس، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف زبان.
وعند أحمد، والطبراني زيادة هي: "لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، هي أكثر ذكرا لله تعالى منه". وهذا لفظ أحمد 3/ 439.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 107 باب: النهي عن اتخاذ الدواب كراسي، وقال: "رواه أحمد، والطبراني، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، غير سهل بن معاذ بن أَنس، وثقه ابن حبان، وفيه ضعف".
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود في الجهاد (2567)، وعند البغوي في "شرح السنة" 11/ 32 برقم (2683)، وانظر جامع الأصول 4/ 528.
(¬1) إسناده صحيح، ومحمد بن عبد الرحيم هو البزار المعروف بصاعقة. والحديث في الإحسان 7/ 456 برقم (5597). وهذا الحديث ليس على شرط الهيثمي، فهو عند مسلم في اللباس (2116) باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، =