كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)

5 - باب التسوية بين الأولاد
2046 - أخبرنا عمر بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه:
أنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلامٍ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإِنَّهَا أبَتْ أنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً هِيَ أفْضَلُ مَالِي، وَإِنَّهَا قَالَت: أَشْهِدِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-: "هَلْ لَكَ وَلَدٌ غيره؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إِلا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" (¬1). قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ (¬2).
¬__________
(¬1) إسناده حسن من أجل أبي حريز وهو عبد الله بن الحسين وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند الموصلي. والفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإحسان 7/ 282 برقم (5085). وقد تقدم برقم (1147) فانظره لتمام التخريج، وانظر أيضاً الإحسان 7/ 279 - 283 حيث جمع روايات الحديث وجمع بينها.
وانظر أيضاً فتح الباري 5/ 211 - 216 ففيه ما لا تجده في غيره. وانظر التعليق التالي.
(¬2) أخرج ما أشار إليه الهيثمي: البخاري في الهبة (2586) باب: الهبة للولد، و (2587) باب: الإشهاد في الهبة، وفي الشهادات (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في الهبات (1623) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (3542، 3543، 3544، 3545) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي في الأحكام (1367) باب: ما جاء في =

الصفحة 378