كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)
2063 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا معلى بن مهدي، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ فرَيْشٍ إِلاَّ حِلْف الْمُطَيَّبِينَ، وَمَا أُحِبُّ أنَّ لِي (162/ 2) حُمْرَ النَّعَمِ، وَأنِّي كنْتُ نَقَضْتُهُ" (¬1).
¬__________
= وقال البزار: "لا نعلمه يروَى إلاَّ عن عبد الرحمن بن عوف. روي عنه من غير وجه، وهذا أحسن إسناد يروى في ذلك. ولا روى جبير عن عبد الرحمن إلا هذا".
وأخرجه أبو يعلى 2/ 156 - 157 برقم (844) من طريق وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 172 باب: ما جاء في الحلف، وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح". وانظر تعليقنا على الحديث السابق، وعلى الحديث اللاحق.
(¬1) إسناده حسن، معلى بن مهدي فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (2048).
والحديث في الإِحسان 6/ 282 برقم (4359).
وأخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 366 باب: إعطاء الفيء على الديوان، من طريق الحسن بن سعيد الموصلي، وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 38 - ومن طريقه أورده ابن كثير في السيرة 1/ 258 - من طريق أبي بكر أحمد بن داود السمناني، كلاهما حدثنا المعلى بن مهدي، بهذا الإِسناد. وانظر "كنز العمال" 16/ 709 رقم (46456). والحديث السابق أيضاً.
وقال البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 39 - 41: "وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، وإن النبي لم يدرك حلف المطيين".
وقال ابن كثير في السيرة 1/ 258 بعد أن أورد هذا الكلام: "قلت هذا لا شك فيه ... " وانظر بقية كلامه هناك.
وقال الحافظ ابن حبان: "أضمر في هذين الخبرين (من). يريد به: شهدت من =