كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 8)
4 - باب كيف يبعث الناس
2575 - أخبرنا (211/ 1) أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة.
عَنْ أبِي سَعيدٍ الْخُدْرِى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الْمَيِّتُ (¬1) يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي تُبِضَ فِيهَا" (¬2).
¬__________
(¬1) قيل: المَيْتُ: الذي مات، والميِّتُ والمائت الذي لم يمت بعد. وقيل: هذا خطأ، وإنما ميِّت يصلح لما قد مات، ولما سيموت. قال تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}.
وجمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء فقال:
لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بمَيْتٍ ... إنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
إنَّما الْمَيْتُ مَنْ يَعيشُ شَقِياً ... كَاسِفاً بَالُهُ، قَليلَ الرجَاءِ
فَأُنَاسٌ يُمَصَّصُونَ ثِماداً ... وَأُنَاسٌ حُلُوقُهُمْ فِي الْمَاءِ
فجعل المَيْتَ كالميِّتِ. قاله ابن منظور في لسان العرب.
(¬2) إسناده قوي، يحيى بن أيوب هو المصري فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (2311). وابن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم بن محمد، وابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله بن محمد بن أسامة، وهو في الإحسان 9/ 210 - 211 برقم (7272).
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3114) باب: ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، من طريق الحسن بن علي، وأخرجه الحاكم 1/ 340، والبيهقي في الجنائز 3/ 384 باب: ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، من طريق محمد بن الهيثم القاضي.
كلاهما حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
وانظر "جامع الأصول" 11/ 115، وكنز العمال 15/ 518 برقم (42250، 42251). =