كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 2)
ويشرب؛ لأن حياته التي يَعيشُ بها ليست حَيَاةً شَرْعِيَّة، وإنما هي حياة غير شرعية، والمعْدُوم شرعاً كالمعدوم حسّاً.
وخالف في هذا أبُو حَنِيفَةَ الجمهور، فقال: لا يُقْتَلُ تَارِكُ الصَّلَاةِ (¬١)، واستدل بحديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حصر القتل في ثلاث: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ»، قال أبو حنيفة: هذا حصر من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث، ولم يذكر فيها تارك الصلاة، فلا يمكن أن نخرق هذا الحصر، مع أن قتل تارك الصلاة أغلب أدِلَّتِهِ مفاهيم الأحاديث، وظواهر من آيات لا تكون مثل الصريح في قوله: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» (¬٢) هذا مذهب أبي حنيفة ووجهة نظره.
وزاد بعض العلماء أشياء أُخَر، منها: الساحر، فإنه يُقْتَل عند العلماء (¬٣)، وجاء في بعض روايات البخاري من حديث بَجَالَة: «اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ» (¬٤) وثبت عن ثلاثة مِنَ الصَّحَابَةِ قتل
---------------
(¬١) مضى قريباً عند تفسير هذه الآية.
(¬٢) مضى قريباً عند تفسير هذه الآية.
(¬٣) انظر الفتح (١٠/ ٢٣٦)، الاستذكار (٢٥/ ٢٣٧) فما بعدها.
(¬٤) هذا الأثر قطعة من كتاب عمر لبعض عُمَّالِهِ، فهو موقوف عليه، وقد أخرجه عبد الرزاق (٩٩٧٢، ٩٩٧٣، ١٨٧٤٥ - ١٨٧٤٦، ١٨٧٤٨، ١٨٧٥٦)، وأحمد (١/ ١٩٠ - ١٩١)، وأبو عبيد في الأموال رقم: (٧٧) ص (٣٥)، وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة، باب في أخذ الجزية من المجوس، رقم: (٣٠٢٧)، (٨/ ٢٩٤)، وأبو يعلى رقم: (٨٦١،٨٦٠)، (٢/ ١٦٦ - ١٦٣)، والبيهقي (٨/ ١٣٦، ٢٤٧ - ٢٤٨)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٣٩٤، ٣٩٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٣٧٩٤٢ - ٣٧٩٤٣)، وقد أخرج البخاري أصل الحديث من غير موضع الشاهد، كما في الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، رقم (٣١٥٦)، (٦/ ٢٥٧)، كما أخرجه مختصراً من غير موضع الشاهد آخرون كالشافعي في الرسالة والأم، والدارمي، والترمذي، والطيالسي، وغيرهم.