كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 2)

أما حديث ابن ماجه، وهو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس (¬١). وبعض علماء الحديث يقولون: داود بن الحصين ثقة في غير عكرمة، كما هو معروف في محله (¬٢). ففي ظاهر حديث ابن عباس هذا الذي أقلّ درجاته الحُسْن أخذ بعض العلماء، فقال: يُقتل الزاني بالبهيمة، وتُقتل البهيمة معه. ومن العلماء من يقول: لا يُؤكل لحمها، ومنهم من يقول: يُؤكل لحمها، كما هو معروف في الفروع (¬٣)،
وأكْثَر العلماء يقولون: مَنْ زَنَى بِبَهِيمَةٍ لا يُقْتَل؛ لأن حديث ابن مسعود الذي حصر أكْثَر القتل في ثلاث لا يُنقَض حصْرُهُ بهذا الحديث الذي سَنَدُهُ أضْعَف منه (¬٤).
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وأحمد (١/ ٢٦٩، ٣٠٠)، وأبو داود في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، حديث رقم: (٤٤٤٠)، (١٢/ ١٥٧) وقال: «ليس هذا بالقوي» اهـ. والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث رقم: (١٤٥٥)، (٤/ ٥٦)، وابن ماجه في الحدود، باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة، حديث رقم: (٢٥٦٤)، (٢/ ٨٥٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤)، والحاكم (٤/ ٣٥٥)، والدارقطني (٣/ ١٢٦ - ١٢٧)، وأبو يعلى (٢٤٦٢، ٢٧٤٣)، (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧، ٥/ ١٢٨ - ١٨٩) من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٥٥): «وفي إسناد هذا الحديث كلام» اهـ. وانظر: الدراية (٢/ ١٠٤)، نصب الراية (٣/ ٣٤٢)، الإرواء (٨/ ١٣)، صحيح أبي داود (٣/ ٨٤٤)، صحيح ابن ماجه (٢/ ٨٣)، صحيح الترمذي (٢/ ٧٥).
(¬٢) انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٥٧)، التقريب ص (٣٠٥).
(¬٣) انظر: المغنى (١٠/ ١٦٤ - ١٦٥) ..
(¬٤) المصدر السابق: (١٠/ ١٦٣ - ١٦٤).

الصفحة 498