كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 2)

الصغير الذي لم يبلغ إذا كان أبوه قد مات، ولو كانت أمه حيّة، هذا هو اليتيم، ويُجمع على (يتامى)، ويستوي في الجمع ذكره وأُنثاه، تقول في جمع اليتيمة: يتامى، وفي جمع اليتيم: يتامى، كما تقدم في قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} [النساء: آية ١٢٧] والمعنى: إذا مات والد الإنسان، وبقي الطفل صغيراً مسكيناً لا يقدر على الدفاع عن نفسه، ولا يقدر على حفظ ماله، فلا تأخذوا ماله وتظلموه لِضَعْفِهِ، بل لا تقربوا مَالَهُ إلا بالتي هي أحسن؛ أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال وأنفعها لليتيم، وذلك بالمحافظة عليه وتَنْمِيته وتثميره بالتجارة في مواقع النَّظَرِ والسَّدَادِ، كما قالت عائشة: «اتجروا في [٢٢/ب] أموالِ الْيَتَامَى لا تأكلها/ الزكاة» (¬١)،
---------------
(¬١) الحديث بنحو هذا اللفظ جاء مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بروايات متعددة (وكلها ضعيفة) ومنها:
١ - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث رقم (٦٤١)، (٣/ ٣٣)، وأشار عقبه إلى ضعفه، وأخرجه أيضاً الدارقطني (٢/ ١١٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٩٩)، والبيهقي (٤/ ١٠٧).

٢ - عن يوسف بن ماهك مرسلاً عند عبد الرزاق (٤/ ٦٦)، والشافعي في الأم (٢/ ٢٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٠٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٧).
وفي الكلام على هذه الرواية والتي قبلها، انظر: تنقيح التحقيق (٢/ ١٣٨٠ - ١٣٨٤، ١٣٨٦)، نصب الراية (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢)، تلخيص الحبير (٢/ ١٥٧ - ١٥٨)، إرواء الغليل (٣/ ٢٥٨).
٣ - عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)، عند الطبراني في الأوسط (٤١٦٤).
انظر: نصب الراية (٢/ ٣٣٢)، التلخيص (٢/ ١٥٨)، الإرواء (٣/ ٢٥٩).
وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)، عند مالك في الموطأ -بلاغاً- في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث رقم: (٥٨٨) ص (١٦٧)، كما أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٠١)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٩ - ١٥٠)، والدارقطني (٢/ ١١٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٧).
وانظر: الاستذكار (٩/ ٨٢)، تنقيح التحقيق (٢/ ١٣٨٤)، نصب الراية (٢/ ٣٣٣) تلخيص الحبير (٢/ ١٥٨)، إرواء الغليل (٣/ ٢٥٩).
وإنما الذي ورد عن عائشة (رضي الله عنها) في هذا الباب إنما هو من فعلها، والله أعلم.

الصفحة 506