كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 3)
الجدرانُ (¬١). والقاعدةُ المقررةُ في أصولِ أبِي حنيفةَ رحمه اللَّهُ: أنه لا يُقَدِّمُ الخاصَّ على العامِّ؛ لأن دلالةَ العامِّ عندَه على أفرادِه قطعيةٌ (¬٢)، فَكُلُّ فردٍ داخلٌ في العامِّ كأنه نُصَّ عليه بِنَصٍّ خَاصٍّ، ولا يُقَدَّمُ الخاصُّ على العامِّ بل يُنْظَرُ في الخاصِّ والعامِّ إذا عَرَفَ المتأخر منهما نَسَخَ به الأولَ، وإذا لم يَعْرِفِ المتأخرَ منهما احْتَاطَ (¬٣)؛ ولأجلِ هذه القاعدةِ المقررةِ في أصولِ أبي حنيفةَ (رحمه الله) كان يقولُ بوجوبِ الزكاةِ في كُلِّ ما خَرَجَ من الأرضِ ولم يَبْلُغْ خمسةَ أَوْسُقٍ، ولا نصفَ وسقٍ، ولا ربعَ وسقٍ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (¬٤) قال أيضًا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» (¬٥) وكان أبو حنيفةَ لا يَرَى تقديمَ الخاصِّ على العامِّ.
قال: يتعارضُ هذا العامُّ وهو قولُه: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» مع الخاصِّ الذي هو قولُه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» لأن العامَّ عند أبي حنيفةَ قَطْعِيُّ الشمولِ لأفرادِه إلا ما أخرجَه دليلٌ، فَكَأَنَّ كُلَّ فردٍ من أفرادِ العامِّ عندَه دَلَّ عليه نَصٌّ مُسْتَقِلٌّ. فنظر أبو حنيفةَ في التاريخِ فلم يَعْرِفْ تاريخهما أيهما السابقُ، هل الأولُ الذي قال النبي: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» أو قوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»؟ فلما جَهِلَ التاريخَ احتاطَ لوجوبِ
---------------
(¬١) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين. حديث رقم (٨٥٣)، (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند أبي داود في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام. حديث رقم: (٩٢٢)، (٣/ ٢٠٨). وليس فيه: «فيرتج بها المسجد»، وهو في ضعيف ابن ماجه برقم (١٨٢)، والسلسلة الصحيحة (١/ ٧٥٤).
(¬٢) مضى عند تفسير الآية (١٣١) من سورة الأنعام.
(¬٣) السابق.
(¬٤) السابق.
(¬٥) السابق.