كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 4)
التحقيق (¬١)، كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ» (¬٢) وفي ابن ماجه: «كانَ أزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ» (¬٣).
وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك، ميتته حلال، ولم نعلم مخالفًا في هذا إلا مالك بن أنس (رحمه الله) وأصحابه يقول: لا يؤكل الجراد إلا إذا ذُكّي بما يموت به. أي: ولو مات حَتْفَ أنْفِهِ فَهُوَ ميتة لا يؤكل (¬٤).
واحتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أُحِلَّ لَنَا ميتتانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الميتتانِ: فالسَّمَكُ وَالجَرَادُ، والدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (¬٥).
ومالك يقول -وهو صادق-: إن هذا الحديث لم يأتِ من
---------------
(¬١) انظر: القرطبي (٧/ ٢٦٨).
(¬٢) البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل الجراد. حديث رقم (٥٤٩٥)، (٩/ ٦٢٠)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد. حديث رقم (١٩٥٢)، (٣/ ١٥٤٦)، من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٣٣)، وابن أبي شيبة (٨//١٣٨)، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم: (٣٢٢٠) (٢/ ١٠٧٣)، والبيهقي (٩/ ٢٥٨) وانظر: ضعيف ابن ماجه (٦٩١).
(¬٤) انظر: القرطبي (٧/ ٢٦٩).
(¬٥) أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم (٣٢١٨)، (٢/ ١٠٧٣)، وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم (٣٣١٤)، والدارقطني (٤/ ٢٧٢)، وعبد بن حميد (المنتخب) (٨١٨)، والبيهقي (١/ ٢٥٤)، والعقيلي (٢/ ٣٣١)، وابن عدي (١/ ٣٥، ٣٨٨).
وانظر السلسلة الصحيحة (١١١٨)، صحيح ابن ماجه (٢٦٠٧).