كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)
لا تابعي صغير (¬١)، ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه (¬٢) - وهو ثابت، ومعنى تنفيل الربع في البدء، وتنفيل الثلث في العودة أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن يقول للسرية: اذهبوا إلى الكفار فما غَنِمْتُمْ مِنْهُمْ فقد نفلتكم ربُعَه. ولا ينفلهم أكثر من الرّبْع، فيكون الربع خالصاً لهم، والباقي هم والمسلمون فيه سواء. وأما تَنْفِيل الثلث في العودة: أن المسلمين إذا رجعوا من أرض الكفار -رجعوا من الغزو إلى بلادهم- فيجوز للإمام أن ينفل بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث.
والفرق بين البدء والعودة: أن البدءة الكفار في غفلة، والمسلمون مُتَوَجِّهُون لبلادهم فخبرهم أهون، وأما في الرّجعة فالكفار في حذر ويقظة والمسلمون مُنْصَرِفُونَ عن بلادهم، فقضيتهم أصعب؛ ولذا نفل أكثر في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة (¬٣). هذا ثَابِتٌ ولا ينبغي أن يُخْتَلَفَ فِيهِ، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (¬٤).
---------------
(¬١) انظر: الإصابة (١/ ٣٠٩) الأضواء (٢/ ٣٨٥).
(¬٢) أخرجه الدارمي (٢/ ١٤٧)، وأبو عبيد في الأموال ص٢٩٠، والترمذي في السير، باب ما جاه في النفل. حديث رقم: (١٥٦١) (٤/ ١٣٠). وقال: «وفي الباب عن ابن عباس، وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد، وابن عمر، وسلمة بن الأكوع. وحديث عبادة حديث حسن» اهـ وانظر: ضعيف الترمذي ص١٨٤.
(¬٣) انظر: الأضواء (٢/ ٣٨٦).
(¬٤) انظر: الأوسط لابن المنذر (١١/ ١١١)، مسائل ابن هانئ (٢/ ١٠٥)، المغني (١٣/ ٥٣).