كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)

من حُلِيِّهَا أن فيها الزكاةَ. ويعتضدُ هذا بحديثِ عائشةَ (رضي الله عنها) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدِها فَتَخَاتٌ من فضةٍ - والفتخاتُ: نوعٌ من الخواتمِ لا فصوصَ له، وقد يكونُ في أصابعِ اليدِ، وقد يُجْعَلُ في أصابعِ الرِّجْلِ- فقال: «مَا هَذِهِ؟» قالت: فقلتُ: شيءٌ صنعتُه لأَتَزَيَّنَ لكَ به! فقال: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهَا؟» قالت: لَا، قال: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ» (¬١).
واستدلوا أيضًا بحديثِ أسماءَ بنتِ يزيدَ بنِ السكنِ قالت: دخلتُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنا وخالتي، وعلينا أساورُ من ذهبٍ، فقال: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ هَذَا؟» فقلنا: لا. فقال: «أَدِّيَا زَكَاتَهُ، أَيَسُرُّكُمَا أَنْ تُسَوَّرَا بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» (¬٢). فهذه أربعةٌ من
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقم: (١٥٥٠، ١٥٥١)، والدارقطني (٢/ ١٠٥) وقال: «محمد بن عطاء مجهول» اهـ. والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، وفي الصغرى (١/ ٣٢٦) وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن» اهـ. والحاكم (١/ ٣٨٩) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» اهـ .. وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٧٣ - ٩٧٤) وذكره ابن حزم في المحلى (٦/ ٧٩) وقال: «يحيى بن أيوب ضعيف» اهـ.
وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٧٨): «وإسناده على شرط الصحيح» اهـ. وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩٧)، صحيح أبي داود (١/ ٢٩١).
وانظر الكلام على الحديث في تنقيح التحقيق (٢/ ١٤٢٣، ١٤٢٧)، نصب الراية (٢/ ٣٧١).
(¬٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٦١)، والبيهقي (٤/ ١٤١). وقد أعله ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٤٢٣، ١٤٢٦) بشهر بن حوشب، وعبد الله بن عثمان بن خثيم، وعلي بن عاصم. وقال الحافظ في الدراية (١/ ٢٥٩): «وفي إسناده مقال» اهـ. وانظر: نصب الراية (٢/ ٣٧٢).

الصفحة 470