كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)
«فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (¬١) فلا ينبغِي للإنسانِ إلا أن يزكيَ حُلِيَّ امرأتِه وبناتِه للخروجِ من عهدةِ التكليفِ؛ لأن مَنْ زَكَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا منه بلا نزاعٍ، وَمَنْ [لم يُزَكِّهِ] (¬٢) كان في قيلٍ وقال، جماعةٌ يقولونَ: لَا عليكَ، وجماعة يقولونَ: إن زكاةَ الحليِّ واجبٌ.
ومما يدخلُ تحتَ هذه المسألةِ: زكاةُ العروضِ الْمُعَدَّةِ للبيعِ والشراءِ (¬٣). أَجْمَعَ عامةُ علماءِ المسلمينَ على أن عروضَ التجارةِ
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم: (٥٢) (١/ ١٢٦). وأخرجه في موضع آخر برقم: (٢٠٥١)، ومسلم في المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. حديث رقم: (١٥٩٩) (٣/ ١٢١٩).
(¬٢) في الأصل: «زكاة». وهو سبق لسان.
(¬٣) انظر: المبسوط (٢/ ١٩٠)، المحلى (٦/ ١١٤)، المجموع (٦/ ٤٧)، المغني (٤/ ٢٤٩ - ٢٦٢)، الموسوعة الفقهية (٢٣/ ٢٦٨)، الأضواء (٢/ ٤٥٧).
الصفحة 472