٢٤ - قد كُلِّفَ الصبي على الذي اعتمي ... بغير ما وجب والمحرمِ
يعني أن الصبيَّ عند المالكية مكلَّف بغير الواجب والحرام، وهو الندب والكراهة والإباحة، كما صححه ابن رشد في "البيان" (¬١)، و"المقدمات"، والقرافي في كتاب "اليواقيت في أحكام المواقيت" (¬٢).
ودليل المالكية على ذلك: حديث الخثعمية التي أخذت بضبعَيْ صبي وقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" (¬٣).
وأما حديث: "مُروهم بالصلاةِ لسبعٍ واضربوهم لعشرٍ وفَرِّقوا بينهم في المضاجع" (¬٤) فالاستدلال به مبني على قاعدة مختَلف فيها
---------------
= وَهاجِرَةٍ يا عَزَّ يَلتَفُّ حَرُّها ... بِرُكبانِها مِن حَيثُ لَيُّ العَمائِمِ
(¬١) نحوه "البيان والتحصيل": (١/ ٣٩٦) (١٦/ ١٤٣ - ١٤٦).
(¬٢) الكتاب لا يزال مخطوطًا، انظر نُسَخه في "الفهرس الشامل": (١١/ ٦٢٠).
(¬٣) أخرجه مسلم رقم (١٣٣٦) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
تنبيه: قول المؤلف (حديث الخثعمية) سبق قلم، فليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأن هذه المرأة السائلة من خثعم، فلعله اشتبه عليه بحديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أبيها حيث أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير. .، والحديث مشهور في الصحاح وغيرها.
(¬٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٩٥)، والترمذي رقم (٤٠٧)، وابن خزيمة رقم (١٠٠٢)، والدارقطني: (٣/ ٢٣٠)، والحاكم: (١/ ٢٥٨)، والبيهقي في "الكبرى": (٢/ ١٤) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال عبد الحق في "الوسطى": هذا الحديث أصح ما في الباب، وصححه ابن الملقن. لكن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ووثقه =