كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

وشاهدٌ تعديله باثنيْن ... كذاك تجريح مبَرِّزَيْن

ويُقاس عليه الراوي، وأشار إلى بقية الأقوال بقوله:
٥٧٨ - وقال بالعددِ ذو دِرايه ... في جهةِ الشاهدِ لا الرِّوَايه
يعني أن بعض أهل الدراية لم يقبل التزكية ولا التجريح من واحد في خصوص الشاهد، نظرًا إلى طلب التعدُّد في أصل الشهادة دون الرواية، فيقبل عدلًا واحدًا في تعديل الراوي وتجريحه، نظرًا إلى أن أصل الرواية لا يطلب فيه التعدد، وعزا بعضُهم هذا التفصيل للأكثر.

٥٧٩ - شهادةٌ الاخبارُ عما خَصَّ إنْ ... فيه ترافُعٌ إلى القاضي زُكِنْ
٥٨٠ - وغيرُه روايةٌ. . . . ... . . . . . . . . . .
تعرَّض المؤلف هنا للفرق بين الشهادة والرواية ففرَّق بَيْنهما بأن (¬١) الشهادة هي الإخبار عن خاصٍّ من شأنه أن يُترافع فيه إلى حُكَّام الشريعة، كالإخبار عن زيد بأن عليه مئة لعَمْرو أو أنه طلَّق زوجته أو أعتق عَبْده ونحو ذلك.
وقوله: "وغيره رواية" يعني أن الرواية هي الإخبار عن عام كخبر: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٢)، أو الإخبار عن خاصٍّ لا يمكن الترافع فيه كخبر "يخرب الكعبة ذو السُّوَيقتين من الحبَشة" (¬٣).
---------------
(¬١) الأصل: لأن!
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) أخرجه البخاري رقم (١٥٩١)، ومسلم رقم (٢٩٠٩) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 370