كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

يعني أن بعضَ الأصوليين ومراده به القاضي عبد الوهاب من المالكية مَنَع النقل بالمعنى في الأحاديث القصار دون الطوال، لأنه قد
يضطر إليه في الطوال دون القصار (¬١).

٥٩٠ - وبالمُرادفِ يجوزُ قطعا ... وبعضُهم يحكُونَ فيه المَنْعا
يعني أن بعضهم والمراد به الأبياري شيخ ابن الحاجب من المالكية جعل إبدال اللفظ بمرادفه لا خلاف في جوازه (¬٢)، وقال بعضهم: يختلف فيه لأنه من جملة النقل بالمعنى. والفرق بين المرادف والنقل بالمعنى: أن المرادف لا يتغير فيه وضع الكلام، وإنما يبدل لفظ بمرادفه والتركيب هو التركيب، كما لو روى بعضُهم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: فأراقَ عليه دلوًا من ماء، وروى الثاني: فأراق عليه ذَنوبًا من ماء، فالتركيب هو الأول بعينه لأن (¬٣) الدلو أبدلت بمرادفها وهو الذَّنوب.
ويُستثنى من مسألة نقل اللفظ بالمعنى: ما كان متعبَّدًا بلفظه كتكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل ونحو ذلك. واستثنى بعضهم منه أيضًا جوامع الكلم نحوُ: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٤) و"لا ضرر ولا ضرار" (¬٥)
---------------
(¬١) نقله عنه المازري في "إيضاح المحصول": (ص/ ٥١١).
(¬٢) انظر "النشر": (٢/ ٦١).
(¬٣) ط: إلا أن.
(¬٤) تقدم.
(¬٥) تقدم تخريجه.

الصفحة 378