كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

يجهل المشهور عند المسلمين، أما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقًا، كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج به (¬١)، ولو كان منصوصًا كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه ثابت في "صحيح البخاري" (¬٢) من طريق هُزيل من حديث عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا. وقوله: "السلف" فاعل "اختلف"، و"قَدُمَ" بضم الدال بمعنى تقادم.
* * *
---------------
(¬١) ط: (بل). ولكل وجه.
(¬٢) رقم (٦٧٣٦).

الصفحة 408