وأجيب من جهة الجمهور بأمرين:
الأول: أنه إنما تتعين عليته إذ (¬١) لو لم يخرج من عُهدة الأمر إلَّا بالقياس المستند إلى ذلك الوصف، وليس كذلك.
الثاني: أنَّ تأتِّي القياس به متوقف على كونه علة، فإذا توقَّف كونه علة على تأتِّي القياس به لزم الدور السَّبْقي وهو مُحال عقلًا.
* * *
---------------
(¬١) ط: أن.