كتاب النبوات لابن تيمية (اسم الجزء: 1)

يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتى معراج محمد1، وفرق البحر لموسى2، وناقة صالح3، وغير ذلك.
ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولاً، بل قد يجوّزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك4. لكن بينهما فرق دعوى النبوة، وبين الصالح والساحر، والبر والفجور.
طريقة الفلاسفة في المعجزات
وحذّاق5 الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب6؛ مثل ابن سينا7،
__________
1 المعراج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. انظر: تهذيب اللغة 1/355.
وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيّبات؛ نؤمن به، ولا نشتغل بكيفيّته. انظر شرح الطحاوية ص 270.
وحديث الإسراء والمعراج مخرّج في الصحيحين.
أخرجه البخاري في صحيحه 3/63-65، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج. ومسلم في صحيحه 1/145-147، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات.
2 قال تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} [الشعراء 63] .
3 قال تعالى: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الشعراء 155] .
4 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 5/2. ونسب هذا القول للباقلاني.
وانظر: البيان للباقلاني ص 94-95. والإرشاد للجويني ص 327-328.
5 الحذق، والحذاقة: المهارة في كلّ العمل. انظر تهذيب اللغة 4/35.
6 في النبوات.
7 هو الحسين بن عبد الله بن سيناء، أبو علي. الملقّب بالرئيس، الحكيم. قال عنه ابن حجر: "ما أعلمه روى شيئاً من العلم، ولو روى لما حلّت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفيّ النحلة، ضالّ. لا رضي الله عنه.
كان يقول بقدم العالم، ونفي المعاد الجسماني. ونُقل عنه أنّه قال: إنّ الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي، بل بعلم كليّ. من مصنفاته: الشفا، والنجاة، والإشارات والتنبيهات. مات سنة 428 ?.
انظر: لسان الميزان لابن حجر 2/291. والأعلام للزركلي 2/241. ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 4/20.
وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء - يعني القرامطة والباطنية والإسماعيلية - وأبوه وجده من أهل دعوتهم، وبسبب ذلك دخل في مذاهب الفلاسفة؛ فإن هؤلاء يتظاهرون باتباع الملل، ويدعون أن للملة باطناً يُناقض ظاهرها". كتاب ((الصفدية)) 1/3-4. وانظر: شرح الأصفهانية 2/634. والرد على المنطقيين ص 141-144، 279، 281، 396. ومجموع الفتاوى 35/186.

الصفحة 137