كتاب النبوات لابن تيمية (اسم الجزء: 2)

وقال طائفة: ليست صفة ثبوتية في النبي، بل [هي] 1 مجرد تعلق الخطاب الإلهي به2؛ يقول الرب: إني أرسلتك، فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية إنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية3.
__________
1 في ((م)) ، و ((ط)) : هو.
2 الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية، ومن وافقهم، كما سيأتي بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وانظر من كتب الأشعرية: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص 156-157. ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 462. وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 317.
ومن كتب شيخ الإسلام: منهاج السنة النبوية 2413-416، 5436-439.
فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي، بل هي صفة إضافية.
وثمّة طامّة أوقعوا أنفسهم بها، حتى لا يُزيلوا صفة النبوة عن النبيّ بعد وفاته، وهي قولهم بأنّه حيّ في قبره حياة دنيوية.
وقد أورد شيخنا د أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب (حياة الأنبياء) للبيهقي أن سبب قول الأشاعرة بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتهم، هو ما يلزمهم على أصلهم الفاسد (العرض لا يبقى زمانين) ، فعلى هذا يلزم القول بفناء الروح. والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسولاً الآن، ولكنه كان رسولاً، ففروا إلى القول بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة دنيوية، حتى لا يلزمهم هذا الأصل.
وقد ردّ عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله. انظر: ص 50-56 من الكتاب المذكور.
وانظر المراجع التالية: الفصل لابن حزم175. وطبقات الشافعية للسبكي3406، 4130-133. وسير أعلام النبلاء 1796. والقصيدة النونية شرح ابن عيسى 2150-155.
3 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله، وجعلها معلقة بمحض المشيئة، وجوّز عليه فعل كل ممكن، ولم ينزهه عن فعل من الأفعال، كما هو قول الجهم بن صفوان، وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر، فهؤلاء يجوزون بعثة كل مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه، والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية، ولا مستلزمة لصفة يختص بها، بل هي من الصفات الإضافية، كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية". منهاج السنة النبوية 2414. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 731.
قال الإيجي من الأشعرية في كتابه المواقف: "إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع، ثبت أن لاحكم للأفعال قبل الشرع". المواقف للإيجي ص 327. وانظر: البرهان في أصول الفقه للجويني

الصفحة 987