كتاب الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا (اسم الجزء: 1)
181 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (¬1) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (¬2).
182 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (¬3) عن الشيبانى (¬4) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (¬5).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
183 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬6) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (¬7) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (¬8).
¬__________
(¬1) الحسن بن يحيى: البصري، سكن خراسان، مقبول، من السابعة.
(التقريب 1/ 172).
(¬2) لم أتمكن من تخريجه.
(¬3) هو ابن حازم.
(¬4) الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 325).
(¬5) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ص 264 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(¬6) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي.
(¬7) حنش بن المعتمر: ويقال ابن ربيعة، الكناني أبو المعتمر، الكوفي، صدوق له أوهام، ويرسل، من الثالثة، وأخطأ من عدّة من الصحابة.
(التقريب 1/ 205).
(¬8) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب النكاح «باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ج 4 ص 263 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 156 ثم قال البيهقي بعد إيراده للأثر: وحنش غير قوي.